177

Explanation of Umdat al-Fiqh - Al-Rajhi

شرح عمدة الفقه - الراجحي

اصناف

التسليمة الأولى قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الحادي عشر: والتسليمة الأولى]. التسليمة الأولى، أما التسليمة الثانية فهي مستحبة على هذا القول، والقول الثاني والمذهب الذي نص عليه فيه: والتسليمتان، أي: أنهما ركن، وهنا قال: التسليمة الأولى، فهي الواجبة عند الجمهور والتسليمة الثانية فيها اختلاف، وأوجبها بعض العلماء؛ ولهذا لو سلم المأموم قبل التسليمة الأولى ما صحت صلاته، فإن سلم بعد التسليمة الأولى ففيه اختلاف.

9 / 9