70

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - حكم القضاء. الموضع الأول: تحرير القاعدة: تضمنت هذه القاعدة ثلاث قواعد. القاعدة الأولى: الواجب بأصل الشرع لا يتوقف تعلقه بالذمة على إمكان الأداء (١). القاعدة الثانية: وجوب القضاء يتوقف على إمكان الفعل، فإذا لم يمكن لم يجب (٢). القاعدة الثالثة: الواجبات بإيجاب الشخص -كالنذر- يتوقف تعلقها في الذمة على إمكان الفعل، فلو لم يمكن لم تجب، فمن نذر أن يحج فلم يقدر لم يلزمه (٣). الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: وفيه مبحثان: ١ - أمثلة الواجبات الشرعية. ٢ - أمثلة الواجبات بالإيجاب الشخصي. المبحث الأول: أمثلة الواجبات الشرعية: وفيه ثلاثة مطالب: ١ - أمثلة الوجوب مع عدم التمكن من الأداء. ٢ - أمثلة عدم وجوب القضاء لعدم التمكن من الفعل. ٣ - أمثلة وجوب القضاء للتمكن من الفعل.

(١) القواعد (١/ ١٥٩) والإنصاف (٣/ ٣٩). (٢) القواعد (١/ ١٦٢) والاختيارات/ ٣٤. (٣) القواعد (١/ ١٦٢) والاختيارات/ ٣٢٩.

1 / 71