208

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

٦ - من أفطر يظنه في النهار فبان في الليل. الموضع الثالث: حكم التصرف: وفيه مبحثان: ١ - حكم الإقدام على التصرف. ٢ - نفوذ التصرف وإعمال الإذن. المبحث الأول: حكم الإقدام على التصرف: الإقدام على التصرف فيما يتوقف التصرف فيه على الإذن قبل العلم بالإذن لا يجوز؛ لأنه انتهاك لحرمة الغير وتعد على حقوقه، وهو وسيلة إلى الفوضى، وفتح لباب التعديات. المبحث الثاني: نفوذ التصرف وإعمال الإذن: اختلف في نفوذ التصرف ممن أذن له فيه قبل علمه بالإذن وإعمال الإذن فيما يتوقف على الإذن. فقيل: يصح التصرف ويعمل بالإذن كما لو علم به المتصرف. وقيل: لا ينفذ التصرف، ولا أثر للإذن قبل العلم به. * * * القاعدة الخامسة والستون وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه، فتبين أنه كان يملكه. وفيه الخلاف أيضًا. الشرح: البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع: ١ - توضيح القاعدة.

1 / 209