167

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: وفيه مباحث: المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى: وفيه مطالب: ١ - أمثلة ما كان من ضمان المشتري. ٢ - أمثلة ما كان من ضمان البائع. ٣ - أمثلة ما كان من ضمان المشتري ولا يجوز له التصرف فيه. ٤ - أمثلة ما كان من ضمان البائع ويجوز للمشتري التصرف فيه. المطلب الأول: أمثلة ما كان من ضمان المشتري ويجوز له التصرف فيه: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - البيت المعين، فإنه يجوز للمشتري التصرف فيه ولو لم يقبضه. ٢ - السيارة المعينة، فإنها من ضمان المشتري بمجرد العقد ويجوز له التصرف فيها قبل قبضها. المطلب الثاني: أمثلة ما كان من ضمان البائع: ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه. من أمثلة ذلك: ١ - المكيل والموزون، فإنه من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري فلا يجوز له التصرف فيه قبل قبضه. ٢ - الموصوف في الذمة، فإنه من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري ولا يجوز له التصرف فيه قبل قبضه. المطلب الثالث: أمثلة ما كان من ضمان المشتري ولا يجوز له التصرف فيه قبل قبضه: من أمثلة ذلك:

1 / 168