155

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الشرح: البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - توقف صحة العقد على القبض (أثر عدم القبض على العقد). الموضع الأول: تحرير القاعدة: اشتمل ما ذكر تحت هذه القاعدة على قاعدتين: القاعدة الأولى: إذا كان القبض من موجبات العقد ومقتضياته لم يتوقف لزومه على القبض (١). القاعدة الثانية: إذا كان القبض من تمام العقد لم يصح إلا بالقبض (٢). الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: وفيه مبحثان: ١ - أمثلة القاعدة الأولى. ٢ - أمثلة القاعدة الثانية. المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - الصداق فإنه يجب ويلزم بعقد النكاح ولو لم يقبض؛ لأن الصداق من موجبات العقد وليس من شروط صحته، لهذا يصح النكاح ولو لم يسم الصداق فيه.

(١) القواعد (١/ ٣٥٣) والشرح مع الإنصاف (١٢/ ١٠٠). (٢) القواعد (١/ ٣٥٣) والشرح مع الإنصاف (١٢/ ٩٨).

1 / 156