شرح ثلاثة الأصول للعثيمين
شرح ثلاثة الأصول للعثيمين
ناشر
دار الثريا للنشر
ایڈیشن نمبر
الطبعة الرابعة ١٤٢٤هـ
اشاعت کا سال
٢٠٠٤م
اصناف
وَالدَّلِيلُ (١) قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (٢) قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
ــ
الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال – كذا العبارة المنقولة عنه –ثابتًا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب.
وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله لأن المسائل يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعًا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه.
وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة – نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم – كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة فيهملك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن أحدًا فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.
(١) أي على وجوب الحكم بما أنزل الله والكفر بالطاغوت.
(٢) لا إكراه على الدين لظهور أدلته وبيانها ووضوحها ولهذا قال بعده:
﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة
1 / 159