شرح الأربعين النووية للعثيمين
شرح الأربعين النووية للعثيمين
ناشر
دار الثريا للنشر
اصناف
(التوبة: الآية٦٠) وتفاصيل ذلك مذكورة في كتب الفقه ولاحاجة إلى تفصيله هنا (١) .
وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ بأن تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس تعبّدًا لله تعالى.
والمفطرات أيضًا معروفة لاحاجة إلى ذكرها (٢) ولكن ننبّه على شيء مهمّ فيها: أن المفطرات لاتفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: أن يكون عالمًا، وأن يكون ذاكرًا، وأن يكون مريدًا.
فضدّ العالم الجاهل، فلو أكل الصائم يظن أن الليل باقٍ ثم تبين أنه قد طلع الصبح وهو يأكل فحكم الصوم أنه صحيح.
ولو أكل يظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فالصوم صحيح، ودليل ذلك: ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي ﷺ ثم طلعت الشمس (٣) ولم يأمرهم بالقضاء، فلو كان القضاء واجبًا لكان يبينه النبي ﷺ ولنُقِلَ إلينا، لأنه إذا كان واجبًا لكان القضاء من شريعة الله، ولابد أن تنقل، وهو داخل في عموم قوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (البقرة: الآية٢٨٦) وقوله: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (الأحزاب: الآية٥) .
ولو أكل غير مريد للأكل أو شرب غير مريد للشرب بأن كان مكرهًا فصيامه صحيح، ومن ذلك: أن يكره الرجل زوجته فيجامعها وهي صائمة، فليس عليها شيء لاقضاء ولاكفّارة.
هذه مهمة لأن كثيرًا من الفقهاء يقولون: إن الإنسان إذا أكل جاهلًا بالوقت سواء من أول النهار أو آخره وجب عليه القضاء إذا تبيّن أنه قد أكل في النهار، ولكن يقال: إن الذي شرع الصوم للعباد هو الذي رفع عنهم الحرج بهذه الأعذار.
_________
(١) - فصل شيخنا- غفر الله له- أحكام الزكاة في المجلد ١٨ من مجموع الفتاوى.
(٢) - فصل شيخنا - غفر الله له - أحكام الصيام في المجلد ١٩ من مجموع الفتاوى.
(٣) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس (١٩٥٩) .
1 / 32