Explanation of the Book of Tawheed
حاشية كتاب التوحيد
ناشر
-
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
١٤٠٨هـ
اصناف
والمتخذين عليها المساجد والسرج (١) " ١. رواه أهل السنن (٢) .
ــ
(١) أي ولعن رسول الله ﷺ المتخذين على القبور المساجد المبنية، والموقدين عليها السرج وكذا الصلاة عندها، والدعاء ونحو ذلك، وهذا حرام باتفاق العلماء. وفي صحيح مسلم: " لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها " ٢. وإذا كانت المساجد بنيت لذكر الله، وقراءة القرآن والصلاة، كانت القبور بذلك مساجد. قال ابن القيم: «اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر» . ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبله هو أنه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج، وقرن بينهما، فهما قرينان فدل على أنه لأجل نجاسة الشرك؛ إذ ليس لعن المسرجين من أجل نجاسة البقعة، فكذا البناء.
(٢) أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولم يخرجه النسائي، وجاء عن النبي ﷺ نحوه من طريقين: عن أبي هريرة عند أحمد والترمذي وصححه، وعن حسان عند ابن ماجه. قال شيخ الإسلام: «هذا الحديث تعددت طرقه، فهو في الأصل معروف، ومثله حجة بلا ريب» .
١ الترمذي: الصلاة (٣٢٠)، والنسائي: الجنائز (٢٠٤٣)، وأبو داود: الجنائز (٣٢٣٦)، وابن ماجه: ما جاء في الجنائز (١٥٧٥)، وأحمد (١/٢٢٩،١/٢٨٧،١/٣٢٤،١/٣٣٧) . ٢ مسلم: الجنائز (٩٧٢)، والترمذي: الجنائز (١٠٥٠)، والنسائي: القبلة (٧٦٠)، وأبو داود: الجنائز (٣٢٢٩)، وأحمد (٤/١٣٥) .
1 / 168