Explanation of the Book of Tawheed
حاشية كتاب التوحيد
ناشر
-
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
١٤٠٨هـ
اصناف
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (١) "١. فقد نهى عنه في آخر حياته (٢)، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله (٣)، والصلاة عندها من ذلك (٤) وإن لم يبن مسجد (٥)،
ــ
(١) يحذر الأمة أن تتخذ القبور مساجد كالذين من قبلهم، وأكد النهي فقال: "فإني أنهاكم عن ذلك" أي عن اتخاذها مساجد، سدا لذريعة الشرك، ففيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد من ثلاثة أوجه:
(الأول) ذم من كان قبلهم على ذلك.
(والثاني) تحذيرهم أن لا يتخذوها.
(والثالث) قوله: "فإني أنهاكم عن ذلك" فبالغ في النهي، نصيحة لأمته عن أعظم ما يحل بهم.
(٢) أي كما في حديث جندب، وهذا وما بعده من كلام شيخ الإسلام.
(٣) كما في حديث عائشة ﵂؛ لأن التردد على القبور يوجب التأله لأربابها، ويورث عبادتهم، و(سياق) أصله سواق، قلبت الواو ياء لكسر السين، وسياق وسواق مصدران من ساق يسوق، والمراد سياق الموت، سمي بذلك كأن روحه الشريفة تساق لتخرج من البدن.
(٤) أي من اتخاذها مساجد، فمن صلى عند القبور فقد اتخذها مساجد، فهو داخل في لعن الرسول ﷺ ومرتكب نهه شاء أم أبى، وفائدة التنصيص على زمن النهي، يقضي بأنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ؛ لكونه صدر في آخر حياته ﷺ.
(٥) أي إن الصلاة عند القبور وإليها من اتخاذها مساجد الملعون من فعله، ولو بدون بناء مساجد.
١ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٢) .
1 / 160