107

Explanation of the Book of Hajj from Bulugh al-Maram

شرح كتاب الحج من بلوغ المرام

ناشر

الدار العالمية للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

اصناف

قال: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» أي: إما أن يَقْتُل القاتل أو أن يقبل الدية.
فقال العباس: «إلَّا الإِذْخِرَ» أي: رخص لنا يا رسول الله فيه، وهذا معطوف عل قوله ﷺ: «وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا» وفي رواية: (خلاها) فسمح فيه ﷺ؛ لأنه يكون في البيوت يخلطونه بالطين فيقوى الطين، ويضعونه عل قبورهم يغلقون به قبورهم.
ويستفاد من الحديث تحريم القتال في مكة، لكن إذا قُتل الإنسان فله أن يقاتل كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ...﴾ الآية [البقرة: ١٩١].

1 / 112