16

Explanation of Sections of Etiquette

اللباب «شرح فصول الآداب»

ناشر

دار التدمرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» (١) وجاء في الباب أخبار عدة. واختلف أهل العلم في حكم الابتداء بالسلام: فقال بعضهم: إنه واجب، واحتج بحديث البراء بن عازب ﵁، أنه قال: أمرنا النبي ﷺ بسبع - ومنها «إفشاء السلام» (٢) وأيضًا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ، قال: «خمس تجب للمسلم على أخيه» ... وفيه: «إذا لقيته فسلم عليه» (٣) وهذا أمر وقال قبله: تجب.

(١) أخرجه مسلم (رقم: ٥٤) وأخرجه أحمد (رقم: ٩٠٧٣) وأبو داود (رقم: ٥١٩٣) والترمذي (رقم: ٢٦٨٨) وابن ماجه (رقم: ٦٨) وابن حبان (رقم: ٢٣٦). (٢) أخرجه أحمد (رقم: ١٨٦٩٩) والبخاري (رقم: ٤٨٨٠ و٥٣١٢) ومسلم (رقم: ٢٠٦٦) ولفظه لمسلم: عن معاوية بن سويد بن مقرن، قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته، يقول: أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا، عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم، أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير، والإستبرق، والديباج. (٣) أخرجه أحمد (رقم: ١٠٩٧٩) والبخاري (رقم: ١٢٤٠) ومسلم (رقم: ٢١٦٢) وأبو داود (رقم: ٥٠٣٠) وغيرهم، ولفظه عن أبي هريرة ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «حق المسلم على المسلم خمس: يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويشهد جنازته إذا مات، ويجيبه إذا دعاه» وفي رواية: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس» وفي رواية: == == «خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز».

1 / 15