216

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال

اصناف

حكم من جامع زوجته في دبرها
السؤال
رجل جامع زوجته في دبرها، فماذا عليه للتكفير عن ذنبه؟
الجواب
أولًا: لابد أن تعلم أن هذا من الكبائر، وإتيان المرأة في الدبر من الكبائر، وأنه فعل قوم لوط، وأن النبي ﵊ قال: (لعن الله من أتى امرأة في دبرها).
فهذا الذنب يستوجب التوبة؛ لأنه كبيرة من الكبائر، فيجب عليك أن تتوب إلى الله ﷿، وإن كانت امرأتك قد رضت بذلك فالتوبة في حقها لازمة كذلك، وعليكما أن تكثرا من النوافل حتى تقتربا من الله كما ابتعدتما عنه فلا كفارة إلا ذلك، أما الجماع في الحيض فكفارته دينار أو نصف دينار، هذه كفارة من أتى امرأته في الحيض؛ لقوله ﵊: (من جامع امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار).
وفي رواية: (بنصف دينار) والدينار من الذهب، ويقدر بحوالي مائة وستين جنيهًا بالعملة المصرية.

11 / 20