Explanation of Sahih al-Bukhari - Book of Funerals
نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز
تحقیق کنندہ
شاكر محمد محمود الزيباري (باحث عراقي)
اصناف
وهذا التعليق وصله: ابن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك، حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني، قال: أتاني أبو صالح يعزيني عن ابن لي، فأخذ يحدث، عن أبي سعيد، وأبي هريرة ﵂ (^١) أنَّ النَّبي ﷺ قال "ما من امرأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا لها حجابًا من النار، فقالت امرأة: يا رسول الله قدمت اثنين، قال: واثنين، ولم تسأله عن الواحد". قال أبو هريرة: (^٢) ﵁ من لم يبلغ الحنث" (^٣). يعني: أنَّ الفرط من لم يبلغ الحنث، وظاهر هذا السياق أنَّ هذه الزيادة عن أبي هريرة ﵁ موقوفة، ويحتمل أن يكون المراد أن أبا هريرة وأبا سعيد ﵂ اتفقا على السياق المرفوع، وزاد أبو هريرة في حديثه هذا القيد، وهو مرفوع أيضًا.
وقد تقدم في العلم مِنْ طَريقِ أخرى عن شعبة بالإسناد الأول، وقال في آخره: وعن ابن الأصبهاني، سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة ﵁، وقال: "ثلاثة لم يبلغوا الحنث" (^٤). والله أعلم (^٥).
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ﵀:
١٢٥١ - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن أَبِى هُرَيْرَةَ -رضى الله عنه- عن النَّبيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ إِلَاّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا).
قَالَ الشَّارِحُ ﵀:
(حَدَّثَنَا عَلِىٌّ) هو ابن المدني (قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة (قَالَ سَمِعْتُ الزهْرِي) محمد بن مسلم بن شهاب (عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عن أَبِى هُرَيْرَةَ) ﵁ (عن النَّبي ﷺ قَالَ «لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ) رجل أو امرأة، وقيد الإسلام شرط أنه لا نجاة للكافر بموت أولاده، وإنما ينجو من النار
(^١) [﵁] في أ.
(^٢) جاء في (ب) [هرة].
(^٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في ثواب الولد يقدمه الرجل (٣/ ٣٧) (١١٨٨٦).
(^٤) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ (١/ ٣٢)، (١٠٢).
(^٥) فتح الباري (٣/ ١٢٢).
1 / 284