فضل رب البرية في شرح الدرر البهية
فضل رب البرية في شرح الدرر البهية
اصناف
ولكنه حديث ضعيف لا يصحّ، وبما أن الحديث ضعيف فلا يعمل به ويبقى الأمر على الإباحة بشرط ألا يمس ذلك نجاسة.
فالخاتم إذا كان في اليد اليسرى وجب أن يُنزع، لأن النجاسات ستلاقيه على تلك الحال، فإنه في اليد اليسرى التي سيستنجي بها الشخص، أما إذا كان المصحف في مخبئه - أي جيبه - محفوظًا بعيدًا عن الأذى فلا بأس والله أعلم.
وقال ﵀: (وَتَجَنُّبُ الأمْكِنَةِ التي مَنَعَ عن التَّخَلّي فيها شرعٌ أو عُرْفٌ)
وذلك لما صحّ عن النبي ﷺ أنه قال: «اتقوا اللَّعَّانين»، قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلّى في طريق الناس أو ظلِّهم» أخرجه مسلم (١).
و(اللعانان)، الأمران الجالبان للَّعنِ.
ووردت في ذلك أحاديث أخرى فيها ضعف.
لكن هذا الحديث يدل على تحريم قضاء الحاجة في طريق الناس أو في المكان الذي يستظلّون به، وما في معنى هذه الأمكنة، كحول الأنهار والآبار وأفنية الناس وكل ما يتأذى الناس من قضاء الحاجة فيه.
وأما الحديث الوارد في النهي عن البول في الجحر، فضعيف (٢).
وصحّ عن النبي ﷺ أنه نهى أن يبول أحدنا في مغتسله (٣) أي في المكان الذي يغتسل فيه.
قال أهل العلم: وإنما نهى عنه إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول، أو كان المكان صُلْبًا فيتوهم أنه أصابه منه شيء، فيحصل منه الوسواس.
وكذلك نهى النبي ﷺ أن يبال في الماء الراكد (٤).
_________
(١) أخرجه مسلم (٢٦٩) عن أبي هريرة ﵁.
(٢) أخرجه أحمد (٣٤/ ٣٧٢)، وأبو داود (٢٩)، والنسائي (٣٤) عن عبد الله بن سرجس ﵁.
اختلف في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس، وقتادة مدلس لا يقبل منه في مثل هذا الموطن إلا أن يصرِّح بالتحديث.
انظر «إرواء الغليل» (٥٥) للشيخ الألباني ﵀.
(٣) أخرجه أحمد (٢٨/ ٢٢٣)، وأبو داود (٢٨)، والنسائي (٢٣٨) عن رجل صحب النبي ﷺ.
(٤) أخرجه مسلم (٢٨١) عن جابر ﵁.
1 / 28