27

Etiquette of Research and Debate

آداب البحث والمناظرة

تحقیق کنندہ

سعود بن عبد العزيز العريفي

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الخامسة

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

اصناف

ولازم في الذهن فقط، ولازم في الخارج فقط. أما الأوّلان -وهما اللازم في الذهن والخارج معًا، واللازم في الذهن فقط- فتُسمى بهما دلالةُ التزام بالإجماع. وأما الثالث -وهو اللازم في الخارج فقط- فلا تسمى به دلالةُ التزام عند المنطقيين، وإنما تسمى [به دلالة] (^١) التزام عند الأصوليين والبيانيين. مثال اللازم في الذهن والخارج معًا: دلالة الأربعة على الزوجية، التي هي الانقسام إلى متساويين، فيلزم من فهم معنى الأربعة فهمُ أنها زوج، أي منقسمةٌ إلى متساويين، فهذا لازم في الذهن كما ذكرنا، ولازم في الخارج أيضًا، والمراد بالخارج هنا: "الواقع في نفس الأمر"، فالزوجية لازمة للأربعة في الذهن، وفي الواقع في نفس الأمر. ومثال اللازم في الذهن فقط دون الخارج: لزومُ البصر للعمى؛ لأن معنى العمى بدلالة المطابقة هو "سلب البصر"، فمعناه المطابقي مركب إضافي، أي مركب من مضاف هو "سلب"، ومضاف إليه وهو "البصر"، ولا يُعقل "سلب البصر" حتى يعقل معنى البصر، فظهر أنه لا

(^١) في المطبوع: (بدلالة)، وما أثبته هو الموافق للسياق، مع أن العبارة لا تخلو من ركاكة من أولها؛ إذ كان حقها أن يقال: أما الأوّلان فيُسميان دلالة التزام بالإجماع، وأما الثالث فلا يُسمى دلالة التزام إلا عند الأصوليين والبيانيين، دون المنطقيين.

1 / 21