229

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

ناشر

مكتبة العلوم السلفية

ایڈیشن نمبر

الخامسة

اشاعت کا سال

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

پبلشر کا مقام

إب

اصناف

وأما الرد على أدلة الجمهور: ٢،١) قال ابن القيم ﵀: نفس هذا التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلًا عن استحبابه، وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبًّا، والدليل عليه من نفس الحديث؛ فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر؛ إذ الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يقتضي أن يحصل لهم ثواب من صام ثلاثمائة وستين يومًا، ومعلوم أن هذا حرام قطعًا، فعلم أن المراد به حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يومًا. اهـ ٣) قال الحافظ ابن حجر ﵀: تعقب بأن سؤال حمزة إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر، ولا يلزم من سرد الصومِ صومُ الدهر، وقد قال أسامة بن زيد ﵄: كان النبي ﷺ يسرد الصوم، فيقال: لا يفطر. أخرجه أحمد (^١)، ومن المعلوم أن النبي ﷺ لم يكن يصوم الدهر فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهر. اهـ ٤) والذي جاء عن عمر، وعائشة ﵄، إنما هو السرد، والسرد هو المتابعة، ولا يلزم منه صيام الدهر، وأما أثر عثمان ﵁، ففيه ضعفٌ كما تقدم، وأما أثر أبي طلحة ﵁، فهو صحيح عنه، لكن قد صح عنه أنه كان يأكل البرد وهو صائم. قال ابن حزم ﵀: فصومه الدهر ليس بحجة؛ ولئن كان صومه الدهر حجة؛ فإن أكله البرد في صيامه حجة. اهـ

(^١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٠١)، وكذلك النسائي (٤/ ٢٠٢) بإسناد حسن.

1 / 229