Etiquette of Fasting: Rules and Issues

Muhammad bin Ali bin Hazam Al-Budani d. Unknown
156

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

ناشر

مكتبة العلوم السلفية

ایڈیشن نمبر

الخامسة

اشاعت کا سال

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

پبلشر کا مقام

إب

اصناف

قال النووي ﵀: فهذا ليس بصائم؛ لإخلاله بالنية من الليل؛ فعليه قضاؤه، ويلزمه الإمساك هذا اليوم؛ لأن حرمته قد ثبتت بطلوع الفجر وهو حاضر، وهكذا ذكر الصيمري، والماوردي، وصاحب "البيان"، وهو ظاهرٌ، ويجيء فيه قول المزني والوجه الموافق له - يعني أن له أن يفطر-، والله أعلم. اهـ انظر: "المجموع" (٦/ ٢٦١ - ٢٦٢)، "المغني" (٣/ ١٢ - ١٤)، "الإنصاف" (٣/ ٢٦٠)، "التمهيد" (٧/ ٢٢٦). مسألة: إذا سافر المقيم فمتى يباح له الفطر؟ ذهب الشافعية، والحنابلة، والمالكية إلى أنه يفطر عند أن يُخلِّف بيوت قريته، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:١٨٥]، وهذا شاهد، ولا يوصف بكونه مسافرًا حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد؛ فله أحكام الحاضرين، ولذلك لا يقصر الصلاة. وذهب الحسن البصري، وهو قول إسحاق، وروي عن عطاء إلى أن له أن يفطر ولو من بيته إذا كان قد عزم على السفر وتهيأ له. واستدلوا بما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن كعب، قال: أتيت أنس بن مالك وقد رُحِّلت راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكله، فقلت له: سُنَّة؟ قال: سنة. ثم ركب. أخرجه الترمذي (٧٩٩)، والدارقطني (٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨) وإسناده ظاهره الصحة، وقد صححه الإمام الوادعي ﵀ في "الجامع الصحيح"، ورجح هذا

1 / 156