والراجح -والله أعلم- هو القول الثاني.
انظر: "المغني" (٣/ ٣٠)، "المحلى" (٧٤٩).
مسألة: هل يلزمه المتابعة في صيام الشهرين؟
قال ابن قدامة ﵀: ولا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان للخبر. اهـ
انظر: "المغني" (٣/ ٣٠)، "المحلى" (٧٤٢)، تكملة "المجموع" (١٧/ ٢٧٣).
مسألة: إذا صام شهرين متتابعين، فهل يعتبر العدد أم الأَهلَّة؟
قال ابن قدامة ﵀: ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من بداية الشهر، ومن أثنائه، لا نعلم في هذا خلافًا.
قال: فإن صام من أول الشهر شهرين بالأهلة؛ أجزأه ذلك تامين وناقصين إجماعًا.
قال: وإن بدأ من أثناء الشهر فصام ستين يومًا؛ أجزأه بلا خلاف أيضًا.
قال ابن المنذر ﵀:أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم. اهـ
قال أبو عبد الله: أما إذا صام من أول الشهر؛ فالذي يلزمه هو الصوم على الأهلة؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة:١٨٩].
وأما إذا ابتدأ من أثناء الشهر؛ فإنَّ الشهر الثاني يصومه على الهلال، ثم يتم بقية الشهر الأول تمام الثلاثين عند أكثر أهل العلم.
وخالف ابن حزم، فقال: لا يلزمه إلا تسعة وعشرون يومًا؛ لأن الشهر قد