Etiquette of Fasting: Rules and Issues

Muhammad bin Ali bin Hazam Al-Budani d. Unknown
130

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

ناشر

مكتبة العلوم السلفية

ایڈیشن نمبر

الخامسة

اشاعت کا سال

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

پبلشر کا مقام

إب

اصناف

رسول الله ﷺ إذ قال له: (كله أنت وعيالك)، لم يقل له وتؤديها إذا أيسرت؛ ولو كانت واجبة لم يسكت عنه حتى يبين ذلك له، قيل له: ولا قال له رسول الله ﷺ: إنها ساقطة عنك؛ لعسرتك، بعد أن أخبره بوجوبها عليه وكل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة على وجهه، والله أعلم. وهذا القول هو الراجح، أعني: قول الجمهور، وهو ترجيح ابن حزم ﵀. انظر: "الفتح" (١٩٣٦)، "المغني" (٣/ ٣٢)، الاستذكار (١٠/ ١٠٥ - ١٠٧)، شرح "كتاب الصيام" (١/ ٢٩٦)، "توضيح الأحكام" (٣/ ١٩٤)، "المحلى" (٧٥١). مسألة: هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة؟ ذهب الجمهور إلى اشتراط الإيمان؛ حملًا للمطلق في قوله ﷺ: «هل تجد رقبة تعتقها؟» على المقيد في كفارة القتل في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢]. وإنما قيد المطلق؛ لأن القياس يقتضي ذلك فيكون تقييدًا بالقياس، كالتخصيص بالقياس، والعلة الجامعة هنا هو أن جميع ذلك كفارة عن ذنب. واستدلوا أيضًا بحديث معاوية بن الحكم السُّلمي ﵀ في "صحيح مسلم" (٥٣٧)، أن النبي ﷺ قال: «أَعْتقها؛ فإنها مؤمنة». وذهب الحنفية، وابن حزم إلى جواز عتق الكافرة، وهو قول عطاء، والنَّخعي، والثوري.

1 / 130