103

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

ناشر

مكتبة العلوم السلفية

ایڈیشن نمبر

الخامسة

اشاعت کا سال

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

پبلشر کا مقام

إب

اصناف

الشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن باز رحمهما الله، وقد شذ عطاء فأوجب الكفارة أيضًا، ولا دليل على ذلك. واستدل هؤلاء بقوله ﷺ: «أفطر الحاجم والمحجوم» (^١)، وأوردوا على القول الأول ما يلي: ١ - أما عن حديث ابن عباس ﵄، فقال مُهنَّا: سألت أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: ليس فيه (صائم) إنما هو (محرم). ٢ - أجاب ابن خزيمة بما حاصله: أن النبي ﷺ كان مُحْرِمًا، والمحرم يكون مسافرًا، والمسافر يجوز له أن يفطر سواءٌ بالأكل، أو الشرب، أو الحجامة؛ فليس في حديث ابن عباس ما يمنع الإفطار. ٣ - أن حديث ابن عباس ﵄، مُبْقٍ على الأصل، وحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» ناقل عن الأصل، والناقل مقدم على المبقي. والصحيح هو قول الجمهور، وأما قوله ﷺ: «أفطر الحاجم والمحجوم»، فقد أجيب عنه بأجوبة منها: ١) ما ذكره الشافعي في "الأم"، وتبعه عليه الخطابي، والبيهقي، وسائر

(^١) جاء عن جمعٍ من الصحابة، وأصح ما ورد عن ثوبان، وشداد بن أوس ﵄. أما حديث ثوبان ﵁، فأخرجه أحمد (٥/ ٢٧٧)، وأبو داود (٢٣٦٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣١٣٧)، والحاكم (١/ ٤٢٧)، وغيرهم من طريق: يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان به، وإسناده صحيح. وأما حديث شداد ﵁، فأخرجه أحمد (٤/ ١٢٢ - ١٢٣)، والنسائي في "الكبرى" (٣١٣٨) (٣١٥٠)، وغيرهما من طريق: خالد الحَذَّاء، عن أبي قِلابة، عن الأشعث، عن شداد، وهذا إسناد صحيح.

1 / 103