154

Era of the Rightly Guided Caliphs: An Attempt to Critique Historical Narratives According to the Methodology of Hadith Scholars

عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

٧ - قرية تبيع الخمر (في خلافة علي).
العقوبة: إحراق القرية (١).
الجنايات:
وهي الجرائم الواقعة على الأبدان كالقتل، وقطع الأعضاء، والجروح. وحكمها القصاص من الفاعل إلا إذا اختار ولي القتيل الدية.
١ - رجل قتل تاجرًا لماله (في خلافة عثمان).
العقوبة: القتل- قصاصًا- (٢).
٢ - امرأة قتلت زوجها يوم زفافها بحضور صديقها (في خلافة علي).
العقوبة: القتل- قصاصًا- (٣).
٣ - رجل قتل ولده عمدًا (في خلافة عمر).
العقوبة: الدية (٤).
٤ - مسلم قتل ذميًا بالشام (في خلافة عمر).
العقوبة: القتل- قصاصًا- (٥)

الموقعين ٢: ٥ و٤: ٣٠٩، والطرق الحكمية ١٥: ١٦، ٢٤٦.
(١) المصادر السابقة.
(٢) ابن حزم: المحلى ١٠: ٢٠٩٥، وابن قدامة: المغني ٩: ٣٨٦.
(٣) ابن القيم: الطرق الحكمية ٥٠، وابن قدامة: المغني ٩: ٣٦٢، ٣٧٦.
(٤) أحمد: المسند ١: ٢٢، ٤٩، وابن قدامة: المغني ٩: ٣٥٩، ٣٧٢، والشوكاني: نيل الأوطار ٧: ١٢ لوجود الشبهة إذ أن القاتل في الظاهر يقصد التأديب وليس القتل
(٥) أبو داؤد: السنن ٤: رقم ٤٥٣٠، والشافعي: الأم ٦: ٣٣ و٧: ١٦٤، ٢٦١، وسحنون: المدونة الكبرى ١٦: ١٠٠، والشيرازي: المهذب ٢: ١٨٥، وابن حزم: المحلى ١٠: ٣٧١ رقم ٢٠٢١، ٢٠٢٢، وابن قدامة: المغني ٩: ٣٤١، ٣٦٠، ٥٥٦، والسرخسي:

1 / 168