Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

Muhammad Naeem Sa'i d. Unknown
63

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

ناشر

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

مصر

اصناف

فصل في أحكام المسح على الخفين (١) باب في التوقيت في المسح على الخفين للمسافر والمقيم مسألة (٥٣) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أن المسح على الخفين مؤقتٌ للمقيم يومٌ وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بليالها. قال ابن المنذر: وممن قال بالتوقيت عمر وعليٌّ وابن مسعود وابن عباس وأبو زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنهم وبه قال شريح وعطاء وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والشعبي. وبه يقول الأوزاعي والثوري وأبو ثور والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد وإسحاق. قلت: والمعتمد في المذهب الشافعي هو قول الشافعي الجديد. وقالت طائفة: لا توقيت ويمسح ما شاء. وبه قال من الصحابة أبو عبيدة بن الجراح وعبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو الدرداء، حكاه عنهم الماوردي، وحكاه عن عروة والحسن والزهري، وحكاه غيره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك وهو المشهور عنه. وفي رواية عنه أنه مؤقت. وفي رواية مؤقت للحاضر دون المسافر، قال ابن المنذر: قال سعيد بن جبير يمسح من غُدُوِّهِ إلى الليل. قلت: وبه يقول الشافعي في القديم (٢). مج ج ١ ص ٤٦٧.

(١) ذكر ابن رشد وغيره اختلاف أهل الصدر الأول من الصحابة وبعض التابعين في أصل جواز المسح على الخفين. قال ﵀ تعالى: فأما الجواز ففيه ثلاثة أقوال. القول المشهور: أنه جائز على الإطلاق، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار، والقول الثاني: جوازه في السفر دون الحضر، والقول الثالث: منع جوازه بإطلاق. وهو أشدها. قال ﵀ تعالى: والأقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك .. اهـ. انظر بداية ج ١ ص ٢٨، قلت: وقد ذكر نحوًا من هذا الخلاف الماوردي في الحاوي والنووي في المجموع، ونقل عن القاضي أبي الطيب حكاية عن بكر بن داود المنع من المسح، ونقل الموفق في المغني عن ابن المنذر الإجماع في الجواز عن عبد الله بن المبارك. انظر في هذه المسألة الحاوي ج ١ ص ٣٥٠ مج ج ١ ص ٤٦١، مغ ج ١ ص ٢٨٣، تحفة مغ ج ١ ص ٨٣. (٢) انظر في هذه المسألة. بداية ج ١ ص ٣١، الحاوي ج ١ عن ٣٥٣. مغ ج ١ ص ٢٨٩، معاني الآثار ج ١ ص ٧٩، تحفة ج ١ ص ٨٤.

1 / 65