350

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

ناشر

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

مصر

اصناف

مج ج ٧ ص ٣٦٠ الحاوي ج ٤ ص ٢١٦ بداية ج ١ ص ٤٨٩.
باب في المباشرة دون الفرج
مسألة (٦٧٤) جمهور العلماء على أن المحرم إذا وطئ فيما دون الفرج فإن حجه لا يفسد أنزل أو لم ينزل مع اختلافهم فيما يجب عليه من دم.
وبه قال سعيد بن جبير وأبو ثور وأبو حنيفة وأحمد والثوري والشافعي وابن المنذر.
فأما الشافعي فأوجب شاةً في أصح قوليه، وبه قال ابن المنذر، وبدنة في قوله الآخر، وبه قال سعيد بن جبير والثوري وأحمد وأبو ثور وقال أبو حنيفة: دم.
وقال عطاء والقاسم بن محمَّد والحسن ومالك وإسحاق: إن أنزل فسد حجه ولزمه قضاؤه.
وعن أحمد في فساده روايتان (١).
مج ج ٧ ص ٣٦٢.
باب فيمن أفسد الحج بالوطء. هل يفارق زوجته؟ (٢)
مسألة (٦٧٥) جمهور العلماء على أن من وطئ وهو محرم فأفسد حجه أنه يفارق زوجته من قابل إذا قضى حجه. وبه قال مالك. وقال الشافعي يفترقان من حيث أفسدا حجهما.
وقالت طائفة: من أفسد حجه فليس عليه أن يفارق زوجته. وبه قال أبو حنيفة.
بداية ج ١ ص ٤٩١.
باب في المحرم يُقَبلُ بشهوةٍ
مسألة (٦٧٦) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن المحرم إذا قَبَّلَ بشهوة فإن حجه لا يفسد، وبه قال ابن المسيب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة ومالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو ثور.
قال ابن المنذر: روينا ذلك عن ابن عباس، وروينا عنه أنه يفسد حجه وعن عطاء رواية أنه يستغفر الله تعالى ولا شيء عليه.

(١) انظر. مغ ج ٣ ص ٣٢٢. بداية ج ١ ص ٤٩١.
(٢) المفارقة هنا لا يقصد بها الطلاق وإنما يقصد المنع من الاجتماع عقوبة لهما على إفساد الحج.

1 / 364