Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
ناشر
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
پبلشر کا مقام
مصر
اصناف
(١) انظر في هذه المسألة: الحاوي ج ٢ ص ٤٣٤، مج ج ٤ ص ٣٤٤، مغ ج ٢ ص ١٥٠، الشرح الصغير ج ١ ص ٤٩٩. (٢) انظر بداية ج ١ ص ٢١٣. قال الحافظ في الفتح: وزعم الطحاوي أن الشافعي تفرد بذلك وتعقب بأنه محكى عن مالك أيضًا في روايةٍ وهو المشهور عن أحمد نقله شيخنا في شرح الترمذي. انظر فتح ج ٥ ص ٦٩. قال ابن عبد البر: ذهب مالك والعراقيون وصائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي أن الجلوس بين الخطبتين لا شيء على من تركه. حكاه عنه الموفق. انظر مغ ج ٢ ص ١٥٤. قلت: الصحيح أن زعم الطحاوي ﵀ معتبرُ ووجيه وأن هذه المسألة مما انفرد به الشافعي ﵀ عن أكثر الفقهاء ولا يضيره هذا ﵀ تعالى ولا يخلو فقه إمام من مثل هذه الانفرادات لكن الحق والنظر الحصيف يقتضي من أهل الفقه أخذ هذا بعين الاعتبار حتى يكون أتباعهم أو اجتهادهم بالدلائل والبينات لا بالهوى والعصبيات، والله الموفق لا رب سواه. (٣) راجع مغ ج ٢ ص ١٤٤، المدونة ج ١ ص ١٤٠.
1 / 225