42

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

والعبارة واختلف موجبهما غُلِّبت الإشارة (١) ". هذه القاعدة مستنبطة من المعقول والعرف. ومنها قولهم: "إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن (٢) ". فهذه القاعدة مستنبطة من معقول النصوص الرافعة للحرج والمشقة مثل قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٣). ومثل قوله ﵊: "إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم (٤) ".

(١) أشباه السيوطي صـ ٣١٤، الفرائد البهية صـ ٢٢، المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٦٧ وأشباه ابن الوكيل ق ١ صـ ٣١٥. (٢) قواعد المقري القاعدة الثانية والستون بعد المئتين. (٣) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة. (٤) الحديث أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة ﵁. المقدمة الحديث الثاني جـ ١ صـ ٣.

1/ 1 / 43