286

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

القاعدة الثلاثون بعد المائة [تعارض الموجب والمسقط]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا تعارض هتك الحرمة وبراءة الذمة فما المعتبر منهما. قولان (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة لها صلة بقاعدة تعارض الموجب والمسقط، فالأصل المتيقن عند الجميع هو براءة الذمة من التكاليف والغرامات وغيرها، فإذا تعارض إشغال الذمة مع براءتها، فالأصل البراءة إلا إذا قام الدليل على الإشغال.
فعند الشك في شغل الذمة فعند جمهور الفقهاء يترجح جانب البراءة؛ لأنه الأصل المتيقن، وأما شغلها فهو مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا شك في قتل صيد الحرم، فهل عليه الجزاء؟ قولان عند المالكية. ومنها: إذا طولب بدين فأنكره ولا بيَّنة للمدعي فعلى المدعى عليه اليمين لأن الأصل براءة الذمة.

(١) قواعد المقري جـ ٢ صـ ٦٠٣ القاعدة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة.

1/ 1 / 287