277

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا ادعى المشتري الجهل بالعيب - إذا لم يكن في موضع ظاهر لا يخفى غالبًا - عند مالك قُبل دعوى المشتري بيمينه.
ومنها: إذا ادعى دَيْنًا على شخص فالقول قول المدعى عليه مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة.

1/ 1 / 278