القاعدتان الحادية عشرة بعد المائة والثانية عشرة بعد المائة [البدل]
أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
" إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل (١) ".
أو "إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل".
وفي لفظ: "لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه (٢) ". وتأتي في حرف "لا" إن شاء الله.
ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الأصل: هو ما يجب أولًا كالماء للطهارة.
البدل: ما يقوم مقام الأصل عند عدمه كالتيمم بالتراب، فتدل هذه القواعد على أن البدل لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ذكاة الاضطرار يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار.
المتمتع إذا عجز عن الهدي ينتقل إلى الصوم.
نكاح الأمة جائز عند عدم استطاعة طَول الحرة.
(١) المنثور للزركشي ج ١ صـ ٢١٩، قواعد ابن رجب القاعدة ١٦، قواعد الخادمي صـ ٣١٠، وشرحها للقرق أغاجي صـ ١١، مجلة الأحكام المادة ٥٣، المدخل الفقهي الفقرة ٦٤١، الوجيز مع الشرح والبيان صـ ١٨٧.
(٢) قواعد المقري ج ٢ صـ ٤٦٩.