263

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

القاعدة التاسعة بعد المائة [تعارض الأصلين]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا أمكن مراعاة الحقين لا يشتغل بالترجيح، لأنه إنما يشتغل بالترجيح حال تعذر العمل بهما أما عند إمكان العمل بهما فلا (١) ". [فقهية أصولية]
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه قاعدة أصولية ضمن مسائل التعارض بين الأدلة.
فتفيد أنه إذا تعارض دليلان يعمل المجتهد أولًا على الجمع والتوفيق بينهما فيعمل بكل واحد منهما في مجاله لأن العمل بالدليلين ولو من وجه أولى من إهمال أحدهما واسقاطه، فإذا كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا أو أحدهما مطلقًا والآخر مقيدًا أعمل العام في مجاله والخاص في مجاله، والمطلق في مجاله والمقيد في مجاله إذا لم يمكن تخصيص العام أو حمل المطلق على المقيد، ولا يلجأ إلى الترجيح إلا عند تعذر التوفيق بين الدليلين.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
حديث: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (٢) ".

(١) عن القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير صـ ٤٧٩
(٢) حديث عبد الله بن عكيم: رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن. المنتقى ج ١ حديث رقم ٩٢.

1/ 1 / 264