222

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

يسقطها وهو الانتفاع المباح، فهل تجب الزكاة بناءً على قصد الربح أو لا تجب بناءً على قصد الانتفاع؟. خلاف في المغلب منهما، ولكن الراجح والله أعلم أنه لا زكاة فيها، لأن الزكاة لا تجب إلا في عُروض خالص للتجارة، وحال عليه الحول، وهنا تردد في نية التجارة فألغاها (١). ومنها: إذا جرح رجل آخر جرحين عمدًا وخطأ ثم مات المجروح فلا قصاص (٢) على الجارح تغليبًا لجانب الخطأ فأورث في الحد شبهة منعت من استيفائه.

(١) وهذا عند الجميع. (٢) المنثور للزركشي ج ١ صـ ٣٥٠

1/ 1 / 223