207

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

القاعدة الرابعة والخمسون [النيابة - الأداء] أولًا: لفظ ورود القاعدة: " الأداء بصفة الفساد لا ينوب عما لزمه بصفة الصحة (١) " ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا فسد النسك دخله خلل كبير ولذلك وجب عليه قضاء ما أفسده؛ لأنه حينما أحرم بعمرته أو حجته لزمته عمرة أو حجة صحيحة خالية عن الخلل والفساد، فاستمراره على عمرته أو حجته لا يعفيه من القضاء لأن ما وجب صحيحًا يجب أداؤه صحيحًا، والفاسد لا ينوب عن الصحيح. ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المحرم بالعمرة أو الحج إذا جامع النساء ورفض إحرامه وأقام حلالًا يصنع ما يصنع الحلال فعليه أن يعود حرامًا كما كان لأن بإفساد الإحرام لم يصر خارجًا منه قبل أداء الأعمال فلو نوى الرفض وارتكب المحظورات فهو محرم على حاله وعليه دم لتعجيل الاحلال وعليه إتمام عمرته أو حجته ثم عليه عمرة أو حجة مكان عمرته أو حجته لأنها لزمته بالشروع صحيحة، والفاسد لا ينوب عن الصحيح.

(١) المبسوط للسرخسي ج ٤ صـ ١٢٢

1/ 1 / 208