182

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

القاعدة الحادية والثلاثون [الإجازة] أولًا: لفظ ورود القاعدة: " إجازة الورثة هل هي تقرير - أي تنفيذ - أو إنشاء عطية (١) ". ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على الخلاف في إجازة الورثة لما زاد عن الثلث هل يعتبر تنفيذًا وتقريرًا للوصية فتأخذ حكمها وقت صدوره من الموصي أو هو إنشاء وابتداء عطية من الورثة فيكون حكمها مستندًا إلى حين الإجازة؟ خلاف. فإذا قيل: تنفيذ. لا يحتاج إلى قبض، وإذا قيل إنشاء عطية يحتاج إلى القبض حتى تتم الهبة. وهذه القاعدة هي قاعدة المترقبات إذا وقعت هل يقدر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها - وإن تأخرت الأحكام عنها - أم لا (٢)؟. ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: منها: بيع الخيار إذا أمضى ونفذ فهل يعتبر الإمضاء والتنفيذ من حين العقد أو من حين إسقاط الخيار؟ قولان. ومنها: إجازة الورثة الوصية.

(١) قواعد الونشريسي القاعدة الحادية والثمانون. (٢) نفس المرجع القاعدة الثانية والثلاثون.

1/ 1 / 183