180

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

القاعدة التاسعة والعشرون [الإجازة] أولًا: لفظ ورود القاعدة " الإجازة في الانتهاء بمنزلة الاذن في الإبتداء (١) ". ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالإجازة: الرضا بما حصل والموافقة على الفعل الواقع. وتدل هذه القاعدة على أن إجازة من له الحق لتصرف غيره في ملكه أو حقه بعد تمام ذلك التصرف تعتبر كأنها إذن في ذلك التصرف ابتداءً. ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: رجل وهب لرجل ثوبًا لغيره وسلَّمه إليه فأجاز رب الثوب هذه الهبة حازت وصحت. كذلك من باع شيئًا فضولًا ثم علم به صاحبه وأجازه صح العقد.

(١) شرح السير الكبير للسرخسي صـ ١٣١٦، المبسوط للسرخسي ج ١٢ صـ ٨، ج ٥ صـ ١٥ وغيرها.

1/ 1 / 181