163

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

القاعدة: الثانية عشرة [الإبهام] أولًا: لفط ورود القاعدة: " الإبهام لا يبقى بعد الشروع في الأداء بل يبقى ما هو المتيقن. وهو العمرة" (١). [ضابط] ثانيًا: معنى هذا الضابط ومثاله: يشير هذا الضابط إلى حكم من أحرم إحرامًا مبهمًا - أي لم يعين عند إحرامه نوع النسك الذي يريده. وهذا إحرام صحيح. فهذا الإبهام لا يبقى بعد الشروع في أداء النسك الذي يريده، لأن المحرم يجب عليه أن يعين ويحدد النسك الذي يريده عند بدء العمل، وهو الطواف فيعين نوع طوافه إن كان للعمرة أو للحج، وإن لم ينو شيئًا وبدأ الطواف بدون تحديد. فيرى السرخسي أنه للعمرة لأنه المتيقن. وكذلك في كل عبادة بعد الشروع فيها لا يبقى فيها مجال للإبهام لأنه يجب تعيين النية عند ابتدائها والشروع فيها.

(١) المبسوط للسرخسي ج ٤ صـ ١٨٤.

1/ 1 / 164