Encyclopedia of Jurisprudential Rules

Muhammad Sidqi Al-Burnu d. Unknown
124

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فالحكم على تصرف الإنسان بكونه واجبًا أو حرامًا أو مندوبًا أو مكروهًا أو مباحًا، أو بكونه مثابًا عليه أو معاقبًا. كل ذلك إنما يكون تابعًا لقصد المكلف وهدفه من وراء ذلك التصرف. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ١ - طلب العلم تختلف نتائجه باختلاف مقصد الشخص ونيَّته من ورائه، فمن كان قصده ونيته بطلبه العلم الشرعي، الدنيا ومتاعها كان طلبه العلم حرامًا، وعوقب على ذلك بألا يرح رائحة الجنَّة (١). ومن كان قصده من طلبه العلم ابتغاء وجه الله تعالى وامتثال أمره ونشر شريعته والتفقه في الدين والعمل به أثيب على طلبه ذلك أعظم الثواب. ٢ - والممسك عن الطعام إن كان إمساكه حِمية أو استجابة لأمر طبيب، أو لعدم حاجته للطعام فهو أمر مباح ولا ثواب، ولا عقاب، وأما إن كان إمساكه عن الطعام بقصد الموت جوعًا فهذا حرام وهو آثم. وأما إن كان إمساكه عن الطعام بنية الصوم الشرعي لله ﷿ فهو طاعة يثاب عليها. ٣ - ومن أهدى إلى آخر هدية؛ فإن كان كان الباعث له على تلك الهدية المحبة والمودَّة في الله ﷿ كان مثابًا على قصده، وأما إن كان قصده من وراء هديته إبطال حق أو إحقاق باطل فهذا رشوة، وهي حرام يعاقب عليها. ٤ - ومن رأيناه أعطى إنسانًا مالًا فلا يجوز الحكم على ذلك الإعطاء

(١) الحديث في مجمع الزوائد ج ١ صـ ٤٣٩، حديث رقم ٨٦٦ عن معاذ ﵁ وإتحاف السادة المتقين ج ١ صـ ٣٥٠ وقال في رواه عن معاذ شهر بن حوشب.

1/ 1 / 125