Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
ناشر
دار الفضيلة للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
پبلشر کا مقام
الرياض - المملكة العربية السعودية
اصناف
وهناك قسم قد يتوهم أن يكون نوعًا رابعًا لإجماع أهل المدينة، ولم يذكره ابن القيم ﵀، وهو ما لو كان عمل أهل المدينة موافقًا لما كان عليه العمل في زمن النبي ﷺ، وعرفنا ذلك بطريق صحيح، فهو بهذا يرتفع ليصبح سنة تقريرية للمصطفى ﵊ (١).
فتبين أن الخلاف فيما إذا أجمع أهل المدينة على قولٍ خالفهم فيه آخرون.
والصحيح -واللَّه أعلم- هو قول الجمهور، فيما اختلفوا فيه مع ما نسب إلى المالكية؛ إذ لا دليل على ما ادّعوه، بل هو قول المحققين من علماء المالكية أيضًا.
• أدلة الجمهور: أولًا: قوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ [النساء: الآية ١١٥].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين، وأطلق المؤمنين، بمعنى كل المؤمنين، وأهل المدينة ليسوا كل المؤمنين، فلا يوجد إجماع إذًا (٢).
ثانيا: أن من شروط الإجماع التي تجعله حجة شرعية غير متوفرة في إجماع أهل المدينة، فالاتفاق بين علماء الأمة لم يحصل، لمخالفة علماء الأمصار (٣).
• دليل المالكية: أن أهل المدينة أقوى اجتهادًا من غيرهم؛ لمشاهدتهم أحوال النبي ﷺ، ومعرفتهم بالوحي، وقربهم منه (٤).
• وجوابه: أن المدينة لو كانت جامعة للمجتهدين من الأمة لكان إجماعهم صحيحًا، وليست كذلك، وقول بعض الأمة ليس حجة على الآخرين (٥).
ومن علماء المالكية من قال: إنما أراد الإمام مالك بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم.
ومنهم من قال: أراد به أن يكون إجماعهم أولى، ولا تمتنع مخالفتهم.
ومنهم من قال: أراد بذلك أصحاب رسول اللَّه ﷺ (٦).
_________
(١) انظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية.
(٢) "الواضح" (٥/ ١٨٤).
(٣) "الوصول إلى الأصول" (٢/ ١٢٢)، "المستصفى" (١٤٨).
(٤) "الوصول إلى الأصول" (٢/ ١٢٣)، "الواضح" (٥/ ١٨٦).
(٥) "الوصول إلى الأصول" (٢/ ١٢٣)، "الواضح" (٥/ ١٨٦).
(٦) "الإحكام" للآمدي (١/ ٢٤٣)، "الواضح" (٥/ ١٨٦)، وانظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي =
1 / 38