461

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایڈیٹر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1421هـ - 2000م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

الصورة النوعية : هي الجوهر الذي تختلف به الأجسام أنواعا . وبعبارة أخرى | هي الجوهر الذي هو مبدأ الآثار الخارجية المختصة ولها ثلاثة أسماء بثلاثة اعتبارات | أحدها الكمال باعتبار أن الجسم الطبيعي يتم بها والثاني القوة باعتبار تأثيرها في الغير | | والثالث الطبيعة لكونها مبدأ الأفعال الذاتية . |

الصوت : هواء متموج بتصادم جسمين وقيل كيفية قائمة بالهواء الذي يحملها | إلى الصماخ . |

الصواب : في اللغة السداد ، وفي الاصطلاح الأمر الثابت الذي لا يسوغ | إنكاره . |

الصوم : في اللغة مطلق الإمساك في النهار ، وفي الشرع هو الإمساك من الأكل | والشرب والجماع من الصبح الصادق إلى غروب الشمس مع النية من أهله بأن يكون | مسلما طاهرا من حيض ونفاس فوقته معيار لا ظرف ، وقيل ، إن قولهم من أهله احتراز | عن الصبي والحائض والمجنون ومن له عذر يمنعه الصوم فإنهم ليست لهم أهلية الصوم | فكأنه جعل هذا التعريف للصوم الفرض والصوم على ثلاثة أنواع - فرض - وواجب - | ونفل . والصوم الفرض نوعان معين كرمضان وغير معين كالكفارات وقضاء رمضان . | والصوم الواجب أيضا نوعان معين كالنذر المعين أو غير معين كالنذر المطلق . ويصح | صوم رمضان والنذر المعين والنقل بنية معينة أو مطلقة ونية النفل من غروب الشمس إلى | ما قبل نصف النهار وما بقي من الصيام لم يجز إلا بنية معينة مبيتة . والنية أن يعرف | بقلبه أنه يصوم والسنة أن يتلفظها .

صفحہ 183