دستور العلماء
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
ناشر
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1421هـ - 2000م
اصناف
ذمي لا يرث منه لأنهما وإن كانا في دار واحدة حقيقة فهما في دارين حكما لأن المستأمن على عزم الرجوع وتمكن منه بل يتوقف ماله لورثته الذين في دار الحرب لأن حكم الأمان باق في ماله لحقه ومن جملة حقه إيصال ماله إلى ورثته فلا يصرف المال إلى بيت المال انتهى والمراد بالمستأمن في مثال الاختلاف حكما لا حقيقة المسلم الذي كان في دار الحرب ولم يهاجر واستأمن حتى يكون مثالا لاختلاف الدار حكما لا حقيقة بخلاف المستأمن في مثال الاختلاف حقيقة لا حكما فإن المراد به المسلم الذي في دار الإسلام واستأمن من الحربي ليدخل في دار الحرب فافهم واحفظ.
وإن: أردت توضيح التوفيق فاعلم أنهم لما عدوا اختلاف الدارين من الموانع ثم فسروه باختلاف المنعة والملك كاد أن ينتقض بالمسلمين المختلفين بالعدل والبغي مع أنهم يتوارثون بالاتفاق خصصوا الكلية بالكفار يعني أن اختلاف الدار بهذا التفسير إنما يمنع كلية في حق الكفار حتى أن الكفار في دارين من دار الحرب مختلفين بالمنعة والملك لا يتوارثون بخلاف أهل الإسلام فإن الاختلاف فيما بينهم بالدار بهذا التفسير لا يمنع كلية فإن الباغي والعادل مع أنهما في دارين مختلفتين بالمنعة والملك يتوارثان كما خصص السيد السند قدس سره في شرحه معللا بهذا التعليل كما يلوح لمن يطالعه وشارح البسيط مع أنه قال بالتعميم أولا مال إلى التخصيص بعين هذا التعليل ثانيا بقوله بعد التفسير المذكور وهذا بخلاف المسلمين فليطالع فيه ليطلع عليه. ثم لما كان المسلم الذي لم يهاجر من دار الحرب لا يرث المسلم المهاجر بالنص وهو قوله تعالى: {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا يتهم من شيء حتى يهاجروا} إذ الإرث من باب الولاية حتى أن أصحاب التفاسير بأجمعهم صرحوا بذلك.
في البيضاوي: في تأويل قوله تعالى {من ولايتهم} أي من توليتهم في الميراث وفي المدارك لصاحب الكنز هذا التفسير بعينه مع زيادة قوله فكان لا يرث المؤمن الذي لم يهاجر ممن آمن وهاجر انتهى. عمم صاحب البسيط وشارحه اختلاف الدارين المانع من الإرث بالنسبة إلى الكفار وأهل الإسلام لكنهما أرادوا بالدارين أخص من التفسير الذي فسر به المخصصون وهو دار الإسلام والكفر فقط يعني أن اختلاف دار الكفر والإسلام يمنع الإرث مطلقا وإن كان الاختلاف بالمنعة والملك لا يمنع كلية مطلقا بل فيما بين الكفار خاصة. وأما بين المسلمين فإنما يمنع إذا تحقق في ضمن الاختلاف بدار الكفر والإسلام حتى إذا تحقق في ضمن فرد آخر لا يمنع كما بين الباغي والعادل فالمخصصون عنوا به التفسير الأعم والمعمم أراد المعنى الأخص فلا تدافع. وأما تواطؤهم على التصريح بجري التوارث بين المسلم الذي هو في دار الإسلام مع ورثته الذين في دار الحرب فيقتضي أن لا يؤثر الاختلاف بدار الكفر والإسلام أيضا في حق أهل الإسلام فيصادم بناء التوفيق فلا ينافي قول صاحب البسيط
صفحہ 41