317

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ناشر

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

ایڈیشن نمبر

الأولى، 1421هـ - 2000م

أقسامها أربعة. وقال الحكمة النظرية إما أن تكون مطلوبة لتحصيل سائر العلوم وهو المنطق - أو مطلوبة لذاتها وهي إما أن تكون علما بأحوال ما لا يفتقر في الوجودين إلى المادة إلى آخر الأقسام واستدل على أنه ليس من العلوم بأنه آلة لها فلا يكون منها لاستحالة كون الشيء آلة لنفسه. ورد بأنه ليس آلة لكلها بل لما عداه من أقسامها إذ العقل يخصص لفظ العلوم بما عدا علوم المنطق كما يخصص لفظ كل شيء بغير الله سبحانه في قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} .

وأيضا يمكن رده بمنع لزوم كون الشيء آلة لنفسه لا مكان كون بعضه آلة بعض آخر ويمنع الاستحالة إذ يكفي الاختلاف الاعتباري. قال السيد السند قدس سره النزاع لفظي في اندراج المنطق تحت الحكمة كالنزاع في اندراجه تحت العلم. وبيانه أنه أرخص لفظ العلم بما يبحث فيه عن المعقولات الأولى لم يكن متناولا له إذ يبحث فيه عن المعقولات الثانية وإن لم يخص بالمعقولات الأولى كان متناولا له وإن لم يخص بالأعيان كانت شاملة.

واعلم أن بعض أصحابنا أعرضوا عن الحكمة أعراضا تاما وبعضهم جعلوها مقصدا أقصى والحق أن تكون جامعا لأقسام الحكمة العملية أعني تهذيب الأخلاق - وتدبير المنزل - والسياسة المدنية. ولأقسام الحكمة الرياضية أعني الهيئة - والهندسة - والحساب - والموسيقى -. ولأكثر مسائل الحكمة الطبيعية وموافق للحكماء وفي الألهيات وبعض من الطبيعيات موافق للطائفة العلية الصوفية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذا الطور مشابه بطور أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فإنه رضي الله تعالى عنه قال في حرب صفين الصلاة خلف علي أتم وطعام معاوية أدسم والتل أسلم.

ف (34) :

وعليك أن لا تكون تابعا للحكماء في الألهيات فإنهم فيها على البطلان والخذلان. ثم إن الحكمة على قسمين - الحكمة العملية - والحكمة النظرية. لأن تلك الأعيان المأخوذة في تعريف الحكمة. أما الأفعال والأعمال التي وجودها بقدرتنا واختيارنا كالصلاة والزكاة وسائر الأفعال الحسنة والسيئة. أولا كالسماء والأرض. فالعلم بأحوال الأول من حيث إنه يؤدي إلى صلاح المعاش والمعاد يسمى حكمة عملية. والعلم بأحوال الثاني يسمى حكمة نظرية.

فالحكمة العملية: علم بأحوال الأشياء التي وجودها بقدرتنا واختيارنا من تلك الحيثية المذكورة آنفا. وقال بعضهم هي العلم بالموجودات التي يتوقف وجودها على الحركات الاختيارية أي الإرادية كالأعمال الواجبة والأعمال المرضية ولا يخفى على الرجال أن هذا التعريف يصدق على العلم بأحوال الابن مثلا فإن وجوده موقوف على

صفحہ 33