دستور العلماء
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
ناشر
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1421هـ - 2000م
اصناف
وحدثني: يستعمل فيما إذا كان الأستاذ قارئا والتلميذ السامع واحدا.
الحدث: معنى قائم بغيره بشرط الحدوث والتجدد. والمراد بقيام المعنى بالغير اتصافه بذلك المعنى سواء صدر عن ذلك الغير كالضرب والقتل أو لا كالطول القصر لا المراد به الاختصاص الناعت أو التبعية في التحيز كما هو اصطلاح المعقول وقال العارف النامي الشيخ عبد الرحمن الجامي قدس سره السامي يعني بالحدث معنى قائما بغيره سواء صدر عنه كالضرب والمشي أو لم يصدر كالطول والقصر انتهى. وتحقيق هذا المقام بما لا مزيد عليه في جامع الغموض في مبحث المصدر.
واعلم أن الحدث المعتبر في تعريف المصدر اعتبر فيه الحدوث والتجدد فافترق المصدر والحاصل بالمصدر بأن الحدوث والتجدد معتبر في المصدر دون الحاصل بالمصدر. وأيضا الحدث النجاسة الحكمية المانعة من الصلاة وغيرها. والخبث هو النجاسة الحقيقية كالبول والغائط والدم والخمر وغير ذلك والنجس بفتح الجيم يعمهما.
الحدوث: في الحادث.
(باب الحاء مع الذال المعجمة)
الحذف: في التاج الترك (دست برداشتن) والحذف (بيفكندن) . ففي الأول إشارة إلى عدم الإتيان ابتداء. وفي الثاني إلى إسقاطه بعد الإتيان هكذا يفهم من المطول في شرح قوله الباب الثالث في أحوال المسند. أما تركه فلما مر فانظر هناك. وقال الفاضل المدقق عصام الدين رحمه الله في الأطول الترك الردع أي الكف والمنع - والحذف الإسقاط فالثاني يدل على سبق الثبوت دون الأول. فلهذا قال الشارح يعني المحقق التفتازاني رحمه الله ما حاصله أن في استعمال الحذف في المسند إليه والترك في المسند إشعار بأن احتياج الكلام إلى المسند إليه أشد فكأنه كان ثابتا لا محالة ثم أسقط لداع. وأورد عليه أن كلامه هذا ينافي ما ذكره في شرح الكشاف أن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك التسمية فكأنما ترك مائة وأربع عشرة آية من القرآن مشكل لأنها لا توجد في سورة البراءة حتى يكون تاركها لأن كلامه هذا دل على الترك وهو يقتضي الثبوت. والأوجه أن اختلاف العبارات للنية على تعدد ما يعبر به عما يقابل الذكر لا للتفاوت وإلا لما عبر المصنف عن عدم ذكر المفعول في بحث متعلقات الفعل بالحذف انتهى. والحذف أعم من التقدير لأنه إسقاط من اللفظ مع الإبقاء في النية. والحذف هو الإسقاط من اللفظ مطلقا. والحذف عند أصحاب العروض إسقاط سبب
صفحہ 14