216

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ناشر

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

ایڈیشن نمبر

الأولى، 1421هـ - 2000م

عبوس والأعراض. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز بأخذ المال إلا أنه يرد إلى الصاحب إن تاب وإلا يصرف إلى ما يرى الإمام والقاضي. وفي مشكل الآثار إن أخذ المال صار منسوخا. وقيل إن تعزير مثل العلماء والعلوية بالإعلام بأن يقول بلغني أنك تفعل كذا وتعزير الأمراء والدهاقين به وبالجر إلى باب القاضي وتعزير السوقية ونحوهم بهما وبالحبس وتعزير الأخسة بهن وبالضرب كما في الزاهدي وغيره.

نعم ما قال مرزا عبد القادر بيدل بادل رحمة الله عليه.

(تاديبي اكرضرورت افتد بهوس ... يكدست خطاست كوشمال همه كس)

(أي مطرب قانون بساط انصاف ... دف رابه طبانجه كوب ونى را بنفس)

وأشد الضرب التعزير لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد فلا يخفف من حيث الوصف فيضرب ضربا شديدا لئلا يؤدي إلى فوات المقصود وهو الانزجار وتتقي المواضع التي تتقي في الحدود. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يضرب فيه الظهر والآلية فقط. وقيل إن التعزير أشد ضربا حيث يجمع فيه الأسواط في عضو واحد دون الحدود فإنه يفرق فيها على الأعضاء. ثم حد الزنا لأنه جناية أعظم حيث شرع فيه الرجم ولأنه ثبت بالكتاب بخلاف حد الشرب فإنه ثبت بقول الصحابة. ثم حد الشرب لأن جناية الشرب مقطوع بها لشهادة الشرب والإحضار إلى الحاكم بالرائحة. ثم حد القذف لأن سببه يحتمل جواز صدق القاذف وقد جرى فيه التغليظ من حيث رد الشهادة التي تنزلت منزلة قطع لسانه فيخفف من حيث الوصف.

ثم اعلم أن الحدود تندرئ بالشبهات والتقادم والتعزير لا يتقادم وجاز عفوه من جانب المجني عليه عند الطحاوي ومن جانب الإمام عند غيره ووفق بأن الأول في حق العبد والثاني في حق الله تعالى.

التعقل: قالوا إن المدرك بالفتح إما جزئي مادي أو لا والأول إما أن يكون محسوسا بالحاسة الظاهرة كزيد وعمرو أو غير محسوس بها كعداوة زيد ومحبة عمرو. والمحسوس إما أن يكون إدراكه موقوفا على حضور المادة كحلاوة العسل وملوحة ماء البحر فإدراكه الإحساس أولا كتخيلنا وإدراكنا المكة إنها كذا وكذا وإدراكها ليس موقوفا على حضورها مع أنها من المحسوسات بالحاسة الظاهرة فإدراكه التخيل وإدراك غير المحسوس بالحواس الظاهرة هو التوهم وأما غير الجزئي المادي فإما أن لا يكون

صفحہ 222