190

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ناشر

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

ایڈیشن نمبر

الأولى، 1421هـ - 2000م

التركيب: أعم من الترتيب كما علمت. والذي هو علة من العلل التسع المانعة للصرف عند النحاة صيرورة كلمتين كبعلبك أو أكثر مثل تأبط شرا كلمة واحدة من غير جرفية جزء. والتركيب المقابل للأفراد هو كون اللفظ مما يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه. والتركيب ستة أنواع كما قال قائل.

(بود تركيب نزد نحو يان شش ... بيادش كير اكر خائف ز فوتي)

(اضافي دان وتوصيفي ومزجي ... وإسنادي وتعدادي وصوتي)

مثل غلام زيد ورجل فاضل وبعلبك وزيد قائم وخمسة عشر وسيبويه.

الترخيم: في اللغة نحر الإبل بلا مرض. وفي اصطلاح النحاة حذف آخر الاسم بلا علة صرفية. إما لمجرد التخفيف كما في المنادى. وإما للضرورة الشعرية الداعية إليه فهو في الأول جائز وفي الثاني واجب.

الترجي: ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله فمن ثم لا يقال لعل الشمس تغرب لأن فيه وثوق بحصوله. والارتقاب الانتظار وفي المطول ويدخل في الارتقاب الطمع والإشفاق فالطمع ارتقاب المحبوب نحو لعلك تعطينا. والإشفاق ارتقاب المكروه نحو لعلي أموت الساعة انتهى. وقيل الترجي توقع وجود الفعل في الاستقبال فإن قلت الترجي هل من أقسام الطلب أم لا. قيل صرح الكاشي بأنه من الطلب ولكن السكاكي لم يعده منه لندرته وقلته. والتحقيق أن الترجي ليس بطلب لأن الطلب ليس معتبرا في مفهومه وماهيته كما عرفت. ثم قد يعرضه الطلب لا أن لا ترجي إلا ما ليس مطلوبا إذ عدم الطلب ليس مأخوذا في مفهومه فافهم.

التركة: فعلة من الترك بمعنى المتروك كالطلبة بمعنى المطلوب. وفي الشرع مال يتركه الميت خاليا عن تعلق حق الغير بعينه وإن كان حق الغير متعلقا بعينه كالرهن والعبد الجاني والمشتري قبل القبض فإن صاحبه يقدم على التجهيز. فالمراد بالتركة في قولهم يتعلق بتركة الميت حقوق أربعة هو ما ذكرنا لا مطلق المال الذي يتركه الميت حتى يرد ما أورده السيد السند الشريف الشريف قدس سره في شرح السراجية حيث قال واعلم أن الابتداء بالكفن ليس مطلقا كما تشعر به عبارة الكتاب بل كل حق للغير تعلق بعين من التركة فإنه مقدم على تكفينه كالدين المتعلق بالمرهون إذا لم يكن للميت شيء سواه فيقضى منه دينه أولا وكذا أرش جناية العبد الذي جني في حياة مولاه ولا مال له غيره انتهى.

صفحہ 196