دستور العلماء
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
ناشر
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1421هـ - 2000م
اصناف
وعند النحاة خلو الاسم وتعريته عن العوامل اللفظية للإسناد نحو الله واحد ومحمد رسول الله. وهذا المعنى عامل في المبتدأ والخبر عند الزمخشري والجزولي وعند سيبويه عامل في المبتدأ والمبتدأ عامل في الخبر. وقال بعضهم أن كل واحد منهما عامل في الآخر. قيل عليه أن العامل يكون مقدما على المعمول فإذا كان كل واحد منهما عاملا في الآخر. يلزم أن يكون كل منهما مقدما على الآخر ومتأخرا عنه أيضا بل يلزم تقدم الشيء على نفسه لأن المتقدم على المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيء. والجواب أن الجهة متغائرة فلا بأس به قيل إن الخلو أمر عدمي وكذا التعرية والعدمي لا يكون مؤثرا وأجيب بأن الخلو عبارة عن إتيان الاسم بلا عامل لفظي والإتيان وجودي ويسمى المعمول الأول مبتدأ ومسندا إليه ومحكوما عليه وموضوعا ومحدثا عنه والثاني خبرا ومسندا ومحكوما به ومحمولا وحديثا. واعلم أن بين الحديثين الشريفين المشهورين الواردين في الأمر بابتداء كل أمر ذي بال بالتسمية والتحميد تعارض ووجه التعارض أن الباء الجارة فيهما للصلة والجار والمجرور واقع موقع المفعول به وابتداء أمر بشيء عبارة عن ذكر ذلك الشيء في أول ذلك الأمر بجعله جزءا أولا له إن كانا من جنس واحد كابتداء الألفاظ المخصوصة بلفظ الحمد والتسمية وبجعله مقدما على ذلك الأمر بحيث لا يكون قبله شيء آخر إن كانا من جنسين كابتداء الأكل والشرب بالتسمية والحمد يعني أن الابتداء فيهما محمول على الحقيقي والابتداء بهذا المعنى لا يمكن بالشيئين بالضرورة فالعمل بأحد الحديثين يفوت العمل بالآخر. فالتعارض موقوف على أمرين كون الباء للصلة وكون الابتداء فيهما حقيقيا. ودفعه يحصل برفع مجموع ذينك الأمرين إما برفع كل منهما أو برفع أحدهما على ما هو شأن رفع المجموع. والتفصيل أن الباء إما صلة الابتداء والابتداء في كل منهما إما عرفي أو إ ضافي أو في أحدهما حقيقي وفي الآخر عرفي أو إضافي أو الباء في أحدهما صلة الابتداء وفي الآخر للاستعانة أو للملابسة أو في كل منهما للاستعانة أو الملابسة. أما تقرير الدفع على تقدير كون الباء فيهما للاستعانة فهو أن الابتداء فيهما حقيقي والباء فيهما ليس صلة الابتداء بل هو باء الاستعانة فالمعنى أن كل أمر ذي بال لم يبدأ ذلك الأمر باستعانة التسمية والتحميد يكون أبتر وأقطع. ولا ريب في أنه يمكن الاستعانة في أمر بأمور معتددة فيجوز أن يستعان في الابتداء أيضا بالتسمية والتحميد بل بأمور أخر. وإنما حملنا الابتداء على هذا الجواب على الحقيقي إذ لو حمل على العرفي
صفحہ 22