166دروس فقهيةدروس فقهيةSulaiman bin Mohammed Al-Laheimid سليمان بن محمد اللهيميد اصنافFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-• اختلف العلماء: هل هناك فرق بين مس ذَكَر الصغير والكبير؟الصحيح أنه لا فرق.قال ابن قدامة: وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور.وقال النووي: فإذا مس الرجل أو المرأة قُبُل نفسه أو غيره من صغير وكبير حي أو ميت، ذكر أو أنثى، انتقض وضوء الماسوذهب الأوزاعي والزهري: إلى أنه لا وضوء على من مس ذكر الصغير.لأنه يجوز مسه والنظر إليه.واستدل البعض بما روي عن النبي ﷺ (أنه قبّل زبيبة الحسن ولم يتوضأ).والراجح الأول وأنه ينقض.قال ابن قدامة: ولنا: عموم قوله (من مس الذكر فليتوضأ)، ولأنه ذكر آدمي متصل به أشبه الكبير، والخبر ليس بثابت.• اختلف العلماء: هل ينقض الوضوء بمس حلْقة الدبر على قولين:القول الأول: أنه ينقض الوضوء.وإليه ذهب عطاء، والزهري، والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد.لعموم قوله (من مس فرجه فليتوضأ).ولأنه أحد الفرجين أشبه الذكر. (قاله في المغني).قال الشيخ ابن عثيمين: والدبر فرج، لأنه منفرج عن الجوف، ويخرج منه ما يخرج، وعلى هذا فإنه ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر.القول الثاني: لا ينقض الوضوء.وهو مذهب مالك.لأن في الحديث (من مس ذكره ..) وهو المبيّن لرواية (من مس فرجه ..)1 / 166کاپیاشتراکAI سے پوچھیں