قال من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت منه امرأته فهذه أقوال الصحابة في اثم من جمع الطلقات الثلاث لمخالفته السنة ومع ذلك يوقعونها عليه وما ذلك الا لقوة الطلاق ونفوذه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "ثلاث جدهن جد وهزهن جد النكاح والطلاق والرجعة" قجعل هزل الطلاق جدا ولم نعرف بين الامة خلافا في ايقاع طلاق الهازل وما ذلك الا لانه أطلق لفظ الطلاق مريدا معناه ولكنه لم يقصد حل قيد نكاح امرأته بذلك ولا قصد ايقاع الطلاق عليها بل هزل ولعب ومع ذلك فلم يعتبر الشارع قصده وانما الزمه موجب لفظه الذي أطلقه وواخذه به وما ذلك الا لقوة الطلاق ونفوذه.
ثم ان الطلاق يكون منجزا ويكون معلقا على شرط فالمنجز كقوله انت طالق والمعلق كقوله اذا جاء رأس الشهر فأنت طالق وان دخلت الدار فأنت طالق، وقد أجمعت الامة على وقوع المعلق كوقوع المنجز فان الطلاق مما يقبل التعليق ، لم يظهر الخلاف في ذلك الا عن طوائف من الروافض ، ولما حدث مذهب الظاهرية المخالفين لاجماع الامة المنكرين للقياس خالفوا في ذلك فلم يوقعوا الطلاق المعين ولكنهم قد سبقهم اجماع الامة فلم يكن قولهم معتبرا لان من خالف الاجماع لم يعتبر قوله وقد سبق اجماع الامة على وقوع الطلاق المعلق قبل حدوث الظاهرية وانما اختلف العلماء اذا علق الطلاق على امر واقع او مقصود كقوله
صفحہ 11