صلى الله عليه وسلم " أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قال قلت اني أمسك سهمي بخيبر ، ومنهم من اوجب الصدقة بقدر الزكاة ويروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وسياتي الاثر بذلك ان شاء الله تعالى ، والقول بان بتخير بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين هو القول المرضي وهو قول كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وسببه ما ذكرنا ان اللفظ لفظ نذر والمعنى معنى يمين فان وفى فقد أتى بموجب اللفظ وان كفر فقد أنى بموجب المعنى فهذا النوع يلحق بالايمان الشرعية من هذا الوجه وليس يمينا في الحقيقة ولكنه خرج مخرج اليمين فأعطي حكمها عند بعض العلماء وأما اليمين بما يعظم كالكعبة والنبي فلا كفارة فيها ، وفي مذهب ابي حنيفة قول انه تجب الكفارة بالحلف بالنبي لان حقه من حق الله عز وجل فاشبه اليمين بالله وهو ضعيف وجمهور العلماء على خلافة ، واما الحلف بملة غير الاسلام فليس من الايمان الشرعية ولا ينبغي ان يعتقد دخوله في قوله تعالى " ذلك كفارة أيمانكم لانها يمين محرمة والمحرم لا يكون شرعيا ، واكثر العلماء على ان لا كفارة فيها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال وان كان صادقا لم يعد الى الاسلام سالما" وفيه غير ذلك وورد فيه ان كفارته قول لا آله الا الله ، وفي مذهب ابي حنيفة ايجاب الكفارة وهذه اليمين
صفحہ 35