157درہ غرہالدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراءالخيربيتي - 843 ہجریالخيربيتي - 843 ہجریناشرمكتبة نزار مصطفى البازپبلشر کا مقامالرياضاصنافسیاسی شریعت اور عدلیہمَسْأَلَةقضى بِجَوَاز نِكَاح مزنية الْأَب، لَا يجوز عِنْد أبي يُوسُف ﵀، وَالْقَاضِي الثَّانِي يُبطلهُ.وَقَالَ مُحَمَّد ﵀: جَازَ، وَلَا يُبطلهُ الثَّانِي.وَلَو قضى بِشَهَادَة الابْن لِأَبِيهِ، أَو عَكسه، فَالْخِلَاف على الْعَكْس.1 / 260کاپیاشتراکAI سے پوچھیں