157درہ غرہالدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراءمحمود بن إسماعيل بن إبراهيم الجذبتي - 843 ہجریمحمود بن إسماعيل بن إبراهيم الجذبتي - 843 ہجریناشرمكتبة نزار مصطفى البازپبلشر کا مقامالرياضاصنافسیاسی شریعت اور عدلیہمَسْأَلَة قضى بِجَوَاز نِكَاح مزنية الْأَب، لَا يجوز عِنْد أبي يُوسُف ﵀، وَالْقَاضِي الثَّانِي يُبطلهُ. وَقَالَ مُحَمَّد ﵀: جَازَ، وَلَا يُبطلهُ الثَّانِي. وَلَو قضى بِشَهَادَة الابْن لِأَبِيهِ، أَو عَكسه، فَالْخِلَاف على الْعَكْس.1 / 260کاپیاشتراکAI سے پوچھیں