166

در ثمین

الدر الثمين والمورد المعين

تحقیق کنندہ

عبد الله المنشاوي

ناشر

دار الحديث القاهرة

اصناف

ولتعد الصلاة إن أخللت به
على سبيل العمد ندبا فانتبه
وعودها لتارك الفرض حتم
والطول بالجفاف حده علم
من امرأ معتدل الأعضاء
فى زمن معتدل الهواء
فقوله ومن بفرض يشمل العمد والنسيان اذ حكمهما مع القرب سواء وأما مع البعد فالحكم مختلف كما نبه عليه بالبيت الثانى والثالث ونبه بالبيت الرابع على حكم من ترك بعض أعضائه لعجز مائه وقد تقدم بالكلام عليه فى الموالاة وأشار بقوله وليفعل المسنون إن لم يأت فى محله بعوض إلى قول ابن بشير ضابط ما يفعل من السنن أن كل سنة متى تركت ولم يأت فى محلها بعوض فإنها تفعل كالمضمضة والاستنشاق ومسح داخل الأذنين والترتيب وكل سنة عوضت فى محلها كغسل اليدين مع إدخالهما فى الإناء ومسح الرأس عائدا من المؤخر إلى المقدم فلا يفعل لأن محلها قد حصل فيه الغسل والمسح اهـ وظاهر قول الناظم ومن ذكر سنة يفعلها أنه لافرق بين أن يجعل فى محلها عوض أم لاوكذا يظهر من إطلاق الشيخ خليل فى مختصره
فَصلٌ نَواقِضُهُ سِتَّ عَشَرْ
بَوْلٌ ورِيحٌ سَلَسٌ إِذَا نَدَرْ
وغائِطٌ نَومٌ ثَقيِلٌ مَذْيُ
سُكْرٌ وإِغْماءُ جُنُونٌ ودْيُ
لَمْسٌ وقُبْلَةٌ وذَا إنْ وُجِدَتْ
لَذَّةُ عادَة كَذَا إنْ قُصِدتْ
إلْطافُ مَرْأَةٍ كَذا مَسُّ الذَّكَرْ
والشّكُّ فى الْحَدَثِ كُفْرُ مَنْ كَفَر
عبر الناظم كابن الحاجب والشيخ خليل بنواقض الوضوء وعبر في الجواهر والرسالة بموجبات الوضوء قال بعضهم الموجب سابق والناقض لاحق فالحدث السابق على الوضوء الأول موجب لاناقض ومابعده ناقض لما قبله موجب لمابعده فالموجب أعم بالتعبير به أتم وأجاب عن ذلك الإمام أبو عبد الله المقرى بأن قال الموجب هو القيام إلى الصلاة للآية حتى أنَّا لو قدرنا انخراق العادة بوجود شخص لم يحدث الى أن أراد الصلاة فإنا نوجب عليه الوضوء وعلى هذا التقدير يكون الحدث نا قضًا لاموجبا قال لايقال الآية متأولة بالقيام من النوم أو محدثين لأنا نقول لم يتعذر الظاهر فنتكلف التأويل على أن الموجب على التقدير القيام المقيد لا الحدث هو به والله أعلم اهـ ثم اعلم أن نواقض الوضوء على قسمين أحداث وأسباب فالحدث ما ينقض بنفسه كالبول والسبب ما كان مؤديا إلى خروج الحدث كالنوم فإنه مؤد الى

1 / 170