در نظیم
الدر النظيم
المسألة الثامنة: قوله في النهاية: «ولا يجوز أن يبيع الإنسان متاعا مرابحة بالنسبة الى أصل المال بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين، بل يقول بدلا من ذلك: هذا المتاع علي بكذا وأبيعك إياه بكذا بما أراد» فما الفرق؟
وهل قوله: «لا يجوز» على التحريم أو الكراهية؟ وما العلة في كراهية ذلك إن كان مكروها أو محرما؟
الى آخر المسائل، وهي مطبوعة بتمامها مع أجوبتها في كتاب الرسائل التسع للمحقق الحلي.
ولعل السبب في إعراض المترجم له عن التأليف في الفقه هو عين السبب الذي ترك لأجله استاذه السيد ابن طاوس (قدس سره) التأليف في هذا الباب. ويشير لذلك قول السيد ابن طاوس في إجازته لصاحب الترجمة:
«واعلم أنني إنما اقتصرت على تأليف كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى من كتب الفقه في قضاء الصلوات، ولم اصنف غير ذلك من الفقه وتفريغ المسائل والجوابات لانني كنت قد رأيت مصلحتي ومعاذي في دنياي وآخرتي من التورع عن الفتوى في الأحكام الشرعية، لأجل ما وجدت من الاختلاف في الرواية بين فقهاء أصحابنا من التكاليف النفلية، وسمعت كلام الله جل جلاله يقول عن أعز موجود من الخلائق عليه محمد (صلى الله عليه وآله) ولو تقول علينا بعض الأقاويل* لأخذنا منه باليمين* ثم لقطعنا منه الوتين* فما منكم من أحد عنه حاجزين ولو صنف كتبا في الفقه يعمل بعدي عليها كان ذلك نقضا لتورعي عن الفتوى ودخولا تحت خطر الآية المشار إليها، لأنه جل جلاله إذا كان هذا تهديده للرسول العزيز الأعظم لو تقول عليه، فكيف كان يكون حالي إذا تقولت عنه جل جلاله، وأفتيت أو صنفت خطأ أو غلطا يوم حضوري بين يديه». (1)
مؤلفاته:
1- كتاب الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم. وهو هذا الكتاب الذي بين يديك.
صفحہ 9