420در نقیالدر النقي في شرح ألفاظ الخرقيIbn al-Mubarrad - 909 ہجریابن المبرد - 909 ہجریایڈیٹرد رضوان مختار بن غربيةناشردار المجتمع للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١١ هـ - ١٩٩١ مپبلشر کا مقامجدة - السعوديةاصنافHanbali Jurisprudence and its Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدعثمانیلَوْنٌ (١) آخر"، (٢) ولا يَخْتَصُّ بالأَسْوَد، بل يُقال: أَسْمَر بَهِيمٌ، وأَبْيَضُ بَهِيم، وهل يَخْرُج بِبَيَاضٍ بيْن عَيْنَيْه عن كَوْنِه بَهِيمًا؟ فيه وَجْهَان. (٣)(١) في الصحاح: شيء سوى لونه.(٢) انظر: (الصحاح: ٥/ ١٨٧٥ مادة بهم).(٣) صرح في المغني: ٢/ ٨٢ بأنه بهيم يتعلق به أحكام الأسود البهيم من قطع الصلاة وتحريم صيده وإباحة قتله.2 / 261کاپیاشتراکAI سے پوچھیں